خالف الشيخ مرعي الصحيح من المذهب واشترط النية عند الغمس ليُسلَب الماء طهوريته.
وقد ذكر المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٤٢): أن المذهب وما عليه جماهير الأصحاب أن الغمس يؤثر سواء كان قبل نية غسلها أو بعده، وقال القاضي ويحتمل أن لا يؤثر إلا بعد النية.
وقد استدل ابن ضويان لاشتراط النية بحديث: (إنما الأعمال بالنيات).
والصواب عدم اشتراط النية؛ لأن العلة كما بينها النبي - ﷺ - هي مظنة النجاسة، وخشية تنجيس الماء، وغسل النجاسة من باب التروك لا يفتقر لنية.