نعم من استعمل ماء مغصوبا مثلا فعليه إثم الغصب ويأثم لغصبه هذا الماء وهكذا الكلام على باقي أنواع الماء الغير مباح.
_________________
(١) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص/١٦)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القَطان (١/ ٨٠).
(٢) انظر التمهيد لابن عبد البر (١/ ٣٣٠)، بداية المجتهد لابن رشد (١/ ١٠٦)، الإقناع لابن القَطان (١/ ٨٠).
(٣) لأن النبي ﷺ أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين الذي اعتجنوه بمائها، وأمرهم أن يستقوا من بئر الناقة.
[ ١٣ ]