قال ابن قدامة في " المغني" (١/ ٢٦): (الماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى فإنه يروى أن النبي ﷺ توضأ من بئر كأن ماءه نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، أي ماء نقع فيه حناء - ولأنه تغير من غير مخالطة).
_________________
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة - ﵁ -.
(٢) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٠٣).
(٣) صححه الشيخ الألباني في "الإرواء" (١٦).
(٤) صححه الشيخ الألباني في المصدر السابق (١٧).
[ ٢١ ]
قال ابن ضويان (١/ ١٧): (وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنُحاس لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها).