معنى الْخَلْوَة في المذهب يدور على أمرين: الأول وهو الأصح في المذهب اعتبار عدم المشاهدة، وقد اختلفوا فيمن يرفع الْخَلْوَة بمشاهدته هل يشترط فيه أن يكون مكلفًا مسلمًا؟ أو لا يشترط ذلك فلو كان صبيًا أو امرأة أو كافرًا زالت الْخَلْوَة. قولان في المذهب كما سيأتي.
[ ١٤ ]
والثاني: اعتبار انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا.
الراجح هو اعتبار انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا؛ وذلك لأن النبي ﷺ قال (وليغترفا جميعًا) فدل بمنطوقه على الجواز فيما إن شاركها زوجها، وبمفهومه على عدم الجواز إن لم يكن معها زوجها يعترف معها وسيأتي الكلام تفصيليا على هذا الحديث بإذن الله.