والصلوات التي تجمع أربعة: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا تجمع الفجر بما بعدها ولا بما قبلها، لأن وقتها منفرد عن هذه الصلوات، ولأن الشرع لم يرد بجمعها.
ويحتاج إلى نية الجمع في الأولى، ويعلم المأمومين لينووا.
فإن انقطع المطر، وزال العذر في الجملة قبل الشروع في الثانية ترك فعلها في وقت غيرها إذا كانت مقدمة، فإن كانت مؤخرة فذلك وقتها لا وقت لها غيره.
وإن زال عذره وقد شرع في الثانية مضى سواء كان تقديمًا أو تأخيرًا.
[ ٥٧ ]