ولا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه إلا الكلب الأسود الذي لا يغادر لونه غير الاسوداد، فإن مر بين يديه قطع صلاته ﴿٣٠/ ب﴾، فإن كان بين يديه خط أو شيء متشاخص فمر من ورائه لم يقطع.
ويكره لكل أحد أن يمر بين يدي المصلي، فإن كان مما لابد له منه ترك بين يديه شيئًا يستره ولو حجرًا وجاز من ورائه.
وما دامت سترة الإمام محروسة فصلاة المأموم صحيحة، وإن بطلت سترة الإمام بطلت سترة المأموم.
_________________
(١) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٢/ ٢٧٦.
[ ٧١ ]