والأموال الزكاتية على ضربين: ما تجب الزكاة في عينه، وما تجب في قيمته.
فما تجب في عينه أربعة أموال: الزروع، والثمار، والمواشي، والأثمان.
وما تجب في قيمته العروض المعدة للتجارات وطلب الأرباح، فأما بقية الأموال من باب البذلة، وعبيد الخدمة، ولا زكاة فيها، ولا في العقار سواء كان للكرى أو للسكنى.
فصل
فأما المواشي فالإبل، والبقر، والغنم، وأنواع ذلك.
ففي خمس من الإبل شاة إلى التسعة، فإذا كملت عشرة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا صارت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كملت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ﴿٣٢/ ب﴾ فإذا كملت خمسًا وعشرين كثر المال واحتمل المواساة من جنسه ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة وقد شرعت في الثانية، إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون، وهي التي لها سنتان وقد شرعت في الثالثة، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقه، وهي التي لها ثلاث سنين وشرعت في الرابعة، إلى ستين، فإذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة، وهي التي لها خمس سنين، إلى خمس وسبعين، فإذا صارت ستًا وسبعين ففيها بنتا
[ ٧٥ ]
لبون، إلى تسعين، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففي أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، واستقرت الفريضة على ذلك في أصح الروايتين (١)، والثانية إلى مئة وثلاثين.
والفصلان تضم إلى أمهاتها في الحول والعدد والأنوثة.
فإن وجب عليه حقة وعنده ابنة لبون أخذت منه وجبران ما بينهما ديناران أو عشرون درهمًا.
وإذا وجبت ﴿٣٣/ أ﴾ عليه ابنة لبون وعنده حقه أخذت منه، وأعطى الجبران المذكور.
وإن وجب عليه ابنة مخاض وعنده ابن لبون أخذ منه ولا جبران، لأن نقصان الذكورية يوازيه زيادة السن.