فأما زكاة البقر فنصابها ثلاثون، وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، فإذا صارت أربعين ففيها مسنة، وهي التي لها سنتان، ولا شيء فيها حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، وعلى هذا يستقر الفرض في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع.
والجواميس من أنواع البقر، والوحشية تضم إلى الأهلية.
فصل
فأما الغنم فنصابها أربعون ففيها شاة، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ
_________________
(١) هذا هو الصحيح من المذهب انظر المغني ٤/ ٢٠، والانصاف ٣/ ٥٢.
[ ٧٦ ]
عشرين ومئة، فتكون فيها شاتان، إلى مائتين وواحدة فيكون فيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ويضم الضأن إلى المعز، ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز.