فأما الزيتون فإنه تجب فيه الزكاة (١)، وهل تخرج من ثمره أو دهنه؟ على وجهين (٢).
وتجب في القطن في أصح الروايتين (٣)، ونصابه نصاب الحبوب.
وتجب في الزعفران في أصح الروايتين (٤)، وعلى قياسه الورس، والعصفر أيضًا ويعتبر في ذلك التوسيق على أحد الوجهين. والثاني: يجب في قليله وكثيره.
_________________
(١) المذهب أنه لا زكاة في الزيتون. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٨.
(٢) قال المرداودي في الإنصاف ٣/ ٩٤: "لا يجوز له أن يخرج من الزيتون، وإن أخرج من الزيت كان أفضل، ولا يتعين. هذا الصحيح من المذهب".
(٣) المذهب أنه لا زكاة فيه. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٩.
(٤) المذهب أنه لا زكاة فيه. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٩.
[ ٨٣ ]
وتجب في العسل، ونصابه عشر قرب، كل قربة ستون رطلًا، فيكون ستمائة رطل، وفيه عشره.
ولا تجب في السدر، ولا تجب في شيء من الفواكه، والخضراوات ﴿٣٧/ أ﴾ ولا البقول.