فإن وجدت هذه الشرائط كلها إلا أن الشخص معضوب سقط عنه الحج بنفسه، ووجبت عليه استنابة غيره، ويجب أن يكون ذلك الغير ممن أسقط الحج عن نفسه، ويكون ما يأخذه نفقة طريقه، لا أجرة، وإن فضل شيء رده إلا أن يهبه منه، فإن استناب ضرورة وقع الحج عن الحاج دون المحجوج عنه في أصح الوجهين (٣)، والوجه الآخر لا يجزئه، ولا يقع عن الغير.
_________________
(١) سورة آل عمران "٩٧".
(٢) هذا هو المذهب مطلقًا. انظر الإنصاف ٣/ ٤١٠.
(٣) وهو المذهب. انظر الإنصاف ٣/ ٤١٦.
[ ٩٩ ]
ويصح حج الصبي، ولا يسقط فرضه بذلك، وكذلك العبد.