والآدمي على ضربين: مسلم ومشرك.
فالمسلم طاهر الأواني، والسور، والثياب.
والمشرك على ضربين: كتابي لا يدين بالنجاسات، فهو كالمسلم في طهارة الأواني، والسور، والثياب.
وغير كتابي، وهم المجوس وعبدة الأوثان، فأوانيهم نجسة، فلا تستعمل في طهارة، ولا يتوضأ من أسوارهم، لأن ذبائحهم نجسة.
فصل
والأنجاس تختلف على أربعة أضرب:
ما يعفى عن يسيره رواية واحدة، وهو القيح، والدم، ويسيره ما لم يفحش في ﴿١٩/ ب﴾ النفس.
وما في العفو عن يسيره روايتان: المذي، والمني إذا قلنا: إنه نجس، وبول
_________________
(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: المغني ١/ ٦٦، والإنصاف ٣٤٢
[ ٢٩ ]
الخشاف، وريق البغل، والحمار وعرقهما، وروثهما، ويسير النبيذ.
وما لا يعفى عن يسيره رواية واحدة، وهو ما عدا ذلك من البول، والغائط، وسور الكلب، والخنزير.
وما يجب رشه بالماء دون غسله، وهو بول الغلام الذي لم يتغذ بالطعام.