وهو على ثلاثة أضرب: أن يكون وفق القلتين، أو زيادة على القلتين، أو دون القلتين، فإن كان وفق القلتين فتطهيره بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يكاثر
[ ٢٧ ]
بقلتين طاهرة فيزول تغيره، أو ينبع ﴿١٨/ أ﴾ فيزيد ذلك القدر فيزول تغيره، أو يترك فيزول تغيره بطول المكث.
فأما إن كان أكثر من قلتين كان تطهيره بأحد الثلاثة المذكورة في وفق القلتين وزيد عليه أن ينزح منه ماء ويبقى منه قلتان غير متغيرة.
فإن كان دون القلتين فلا يطهر إلا بشيء واحد وهو المكاثرة بالقلتين، لأن نجاسته بالقلة لا تزول إلا بالكثرة.