وصلاة القصر ركعتان إلا المغرب والفجر على حكم أصلها لا يقصران، والمقصورات ثلاث صلوات: الظهر، والعصر، والعشاء.
والسفر الذي يبيح القصر ستة عشر فرسخًا، ولا يباح إلا في السفر المباح، فأما سفر المعصية فلا يبيح رخصة لا قصرًا، ولا فطرًا، ولا مسحًا، ويبيح ما يباح من الرخص في الحضر من المسح يومًا وليلة، والتيمم عند عدم الماء إلا أنه لا يبيح أكل الميتة.
ويحتاج القاصر إلى نية القصر، وقد يجتمع لنيته أحوال ستة: فينوي أنه
[ ٥٥ ]