الوضوء في الشرع: هو استعمال ماءٍ طَهُور في الأعضاء الأربعة، -وهي الوَجْه واليَدان، والرأس، والرِّجْلانِ- على صفة مخصوصة في الشَّرْع؛ بأنْ يَأْتي بها مُرتَّبةً مُتَواليةً مع باقي الفُروض.
أوَّلًا: تعريف الوضوء:
آيبيديا
الفقه الحنبلي » التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px