- آنيةُ غيرِ المسلمين وثيابُهم طاهرةٌ إذا جُهِل حالها؛ لأنّ النّبيّ ﷺ أفرغ من مَزادَة امرأةٍ مشركةٍ ماءً؛ فسقى النّاسَ وأعطى رجلًا أصابته جنابةٌ ماءً ليغتسل به [رواه البخاري].
- ومن يستحلّ المَيْتاتِ والنَّجاساتِ منهم؛ فما استعملوه من آنيتِهم فهو نجسٌ؛ لما روى أبو ثعلبة الخُشَنيّ ﵁ قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ؛ أَفَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا) [رواه البخاري ومسلم]. وما نَسجُوه أو صَبغوه فهو طاهر.
- ولا ينجسُ شيءٌ بالشكِّ ما لم تُعلم نجاستُه يقينًا؛ لأنّ الأصلَ الطّهارةُ.