١) يشترط في المسح على الجَبيرَة أن يضعها على طهارة؛ قياسًا على الخُفِّ.
والرواية الثانية في المذهب أنَّه لا يشترط أن يضعها على طهارة؛ لأنَّ طلب الطهارة حال الإصابة ووضع الجَبيرَة ممَّا يشقُّ على الناس جدًّا، ولا يمكن توقعه، ويؤيِّد ذلك ما جاء في حديث جابر ﵁ في الذي أصابته الشجَّة، فإنَّه
[ ١ / ٤٣ ]
قال: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيهَا)، ولم يذكر الطهارة.
٢) أن لا تتجاوز موضع الحاجة؛ فإن تجاوزت موضع الحاجة وتضرَّر من نزعها تيمَّم له أيضًا.