١) يَصِحُّ التَّيمّمُ لكلِّ حدثٍ؛ لعموم آية التيمّم، وقوله ﷺ في حديث عمران ابن حصين ﵁: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) [رواه البخاري ومسلم].
٢) وللنّجاسةِ على البدنِ بعد تخفيفِها ما أمكن؛ لأنّها طهارةٌ على البدن مشترطةٌ
[ ١ / ٦١ ]
للصّلاة؛ فناب فيها التيمّمُ كطهارةِ الحدثِ.
فإن تيمّم لها قبلَ تخفيفِها: لم يصحَّ؛ كالتيمّم قبلَ الاستجمارِ.