مبطلاتُ التَّيمُّمِ خمسةٌ:
١) كلُّ ما يُبطلُ الوضوءَ؛ لأنّه بدلٌ عنه.
٢) وجودُ الماءِ إنْ كان تيمُّمه لعدمِه؛ لقوله ﷺ: (فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ).
٣) خروجُ وقتِ الصّلاةِ؛ لما رُوي عن عليّ وابن عمر ﵄ في ذلك.
٤) زوالُ المبيحِ لهُ.
٥) خلعُ ما مسحَ عليه.
* وجود الماء في أثناء الصلاة:
- إن وجدَ الماءَ وهو في الصلاةِ: بَطَلَتْ؛ لعموم قوله ﷺ: (فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ
[ ١ / ٦٤ ]
فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ).
- وإن انقضتْ صلاتُه لم تجبِ الإعادةُ؛ لأنّه أدى فريضةً بطهارةٍ صحيحةٍ، ولحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ قال: (خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ في الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، وَقَالَ لِلَّذي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) [رواه أبو داود والنّسائي، والسياق لأبي داود].