وقَّت النبيُّ ﷺ للمقيم أن يمسح يومًا وليلةً، وأمَّا المسافر فإنَّه يمسح ثلاثة أيام بلياليهنَّ؛ وذلك لما روى عليٌّ ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيهِنَّ لِلمُسَافِرِ، وَيَومًا وَلَيلَةً لِلمُقِيمِ) [رواه مسلم].
وعن عوف بن مالك ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ في غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَياليهِنَّ لِلمُسَافِرِ، وَلِلمُقِيمِ يَومٌ وليلةٌ) [رواه أحمد].
[ ١ / ٤٠ ]
أمَّا المسافر سفر معصية فإنَّه يمسح يومًا وليلةً كالمقيم؛ لأنَّ سفر المعصية
لا تُستباح به الرُّخَص؛ فجعل هذا السفر كعدمه، واليوم والليلة غير مختصَّة بالسفر، ولا هي من رُخَصِه.