الاستنجاء واجب لكل ما خرج من السبيلين؛ لقول النبي ﷺ في حديث عائشة ﵂: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ) [رواه أبو داود]. ولقوله ﷺ في المذي: (يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) [رواه البخاري ومسلم].
إلَّا إذا كان الخارج طاهرًا؛ كالمنيِّ، والرِّيح، والولد بدون دم، أو كان الخارج نجسًا لم يلوِّث المحلَّ؛ فلا يجب الاستنجاء؛ لأنَّ الاستنجاء إنَّما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا.