يصحُّ المسح على الجَبيرَة؛ لما جاء في حديث جابر ﵁ في قصة الرَّجل صاحب الشَّجَّة الذي أَصبح جُنبًا فاغتسل فمات، فقال النبيُّ ﷺ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ-أَوْ يَعْصِبَ- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) [رواه أبو داود وابن ماجه].
ثانيًا: حُكْم المَسْحِ على الجَبيرَة:
آيبيديا
الفقه الحنبلي » التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px