أمَّا فرضُ الغُسْل فهو: تَعْمِيمُ المُغتَسِل جميعَ بَدَنِه بالماء.
ويدخل في ذلك: الفم، والأنف، والسُّرَّة، وما تحت الذقن، والإبطين، وما بين الأليتين، وباطن الرُّكْبة، وأسفل الرِّجلين، وما يظهر من فَرْج المرأة عند القعود، وما تحت الخاتم، ونحو ذلك.
كما يجب غَسْلُ ظاهِر الشَّعْر وباطنه؛ لحديث عائشة ﵂ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) [رواه البخاري ومسلم].