يكون المسح على ظاهر القَدم، أي أعلى الخُفِّ دون أسفله أو عَقِبِه، فيضع يده
[ ١ / ٤١ ]
على موضع الأصابع ثمَّ يجرُّها إلى ساقه خَطًّا بأصابعه ماسحًا أكثر القدم؛ لما ثبت عن عليٍّ ﵁ قال: (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) [رواه أبوداود].