يبدأ وقت المسح من بَعد الحَدَث الذي يَطرأُ بعد اللّبس لا من وقت المسح؛ لحديث صفوان بن عسَّال ﵁ قال: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ من غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) [رواه أحمد والترمذي]؛ فمفهومه أنها تنزع لثلاث يمضين من حصول الحدَث الذي هو الغائط أو البول أو النوم.
- إذا مسح المسافر ثمَّ بلغ موضع إقامته، أو مسح المقيم ثمَّ سافر، فكلاهما يحسب مدَّة المسح كالمقيم؛ لأنَّها عبادة تختلف بالحضر والسفر، وقد وُجِد أحدُ طَرَفَيْها في الحَضَر؛ فغلب فيها حكم الحَضَر.
- وإذا شكَّ الماسح في ابتداء المسح؛ هل مَسَحَ وهو مقيم أو وهو مسافر؟ فإنَّه يمسح مَسْحَ مقيم يومًا وليلة؛ لأنَّه لا يجوز المَسْح مع الشكِّ في إباحته.