ينتقض المسح بعِدَّة أمور:
١) حصول ما يوجب الغسل؛ كالجنابة والحيض؛ لحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ …) الحديث.
٢) نزع الخُفِّ أو انكشاف محلِّ الفرض من القدم بعد المسح من حَدَث؛ وذلك لأنَّ المسحَ أُقيمَ مقامَ الغسل؛ فإذا زال محلُّ المسح -وهو الخُفُّ- بطلت الطهارة.
٣) انقضاء مُدَّة المسح؛ لأنَّ مفهوم أحاديث توقيت المسح تفيد بأنَّها طهارة مؤقَّتة تبطل بانتهاء وقتها.
* * *
[ ١ / ٤٢ ]