١) اعتمدنا في هذا الكتاب على المسائل التي ذكرها كتاب «دليل الطالب لنيل المطالب» لمؤلفه العَلَّامة مَرْعي بن يوسف الكَرْمي (ت ١٠٣٣ هـ) ﵀.
٢) جرى ترتيب المسائل الفقهيَّة بحسب ورودها في كتاب «دليل الطالب»، إلَّا إذا اقتضى المقام تغيير ذلك الترتيب تقديمًا أو تأخيرًا.
[ المقدمة / ١٢ ]
٣) اعتمدنا في التبويب والعنونة على ما ذكره صاحب الدليل، وأمَّا ما صدَّره ب (فصل) ولم يذكر له عنوانًا، وضعنا له عنوانًا يناسب ما تحته من مسائل.
٤) اعتمدنا أسلوب الاختصار -غالبًا- عند عرض المسائل الفقهيَّة دون استطراد أو شرح، إلَّا ما يقتضي المقام بيانه وتوضيحه؛ كتعريف مصطلح، أو توضيح معنى كلمة، أو تفصيل ما أُجْمِل، مع مراعاة صياغة العبارة بأسلوب ميسَّر يسهل فهمه على القارئ.
٥) حذفنا المسائل التي لا يحتاجها الناس في حياتهم العمليَّة؛ كأحكام الرقيق، وما شابه ذلك.
٦) أضفنا بعض المسائل التي تمسُّ إليها حاجة الناس، ولم يذكرها صاحب «دليل الطالب»، إضافة إلى ذكر بعض القيود لبعض المسائل التي تحتاج إلى تقييد.
٧) حرصنا على ذكر الدليل من القرآن والسنة لكلِّ مسألة من المسائل الواردة في الكتاب، لا سيَّما إذا كان الدليل ممَّا استدلَّ به الحنابلة في مصنَّفاتهم، فإن لم يوجد للمسألة نصٌّ شرعيٌّ؛ اعتمدنا ما ذكروه في كتبهم من أقيسة، أو أدلَّة عقليَّة.
٨) اقتصرنا عند ذكر الأدلَّة -غالبًا- على دليل واحد لكلِّ مسألة، إلَّا إذا اقتضى المقام ذكر أكثر من دليل.
٩) اقتصرنا على موضع الشاهد من الدليل إذا كان نصُّ الدليل طويلًا.
١٠) إذا كان الدليل من القرآن الكريم؛ فإنَّنا نذكر بعده اسم السورة، ورقم الآية، وإذا كان الدليل حديثًا أو أثرًا، فإننا نذكر من رواه اختصارًا؛ فإن كان في
[ المقدمة / ١٣ ]
الصحيحين، أو أحدهما اقتصرنا على ذلك، وإن كان في غيرهما ذكرنا بعض من خرَّجه دون قصد الاستيعاب.
١١) إذا كان الحديث أو الأثر المستدَلُّ به من قسم المقبول؛ فإنَّنا نكتفي بعزوه إلى مصدره من غير إشارة إلى تصحيحه أو تحسينه. أمَّا إذا كان الدليل من قسم الضعيف؛ فإنَّنا نُبيِّن ضَعْفَه، ونذكر -أحيانًا- من ضَعَّفه من أهل العلم.
١٢) إذا كان الحديث أو الأثر المستدَلُّ به ممَّا اختُلِف في تصحيحه وتضعيفه، واستدل به الحنابلة في كتبهم، ووُجِد من صحَّحه، أو حسَّنه من الأئمَّة المعتدِّ بهم، ممَّن لم يُعرَف بالتساهل في التصحيح والتضعيف؛ فإنَّنا نجعله من قسم المقبول.
١٣) إذا وُجِدَ في المذهب أكثر من رواية، وكانت الرواية غير المعتمدة في المذهب أقوى دليلًا؛ فإنَّنا نذكر أوَّلًا الرواية المعتمدة، ثمَّ نذكر بعدها الرواية الأخرى مع بيان دليلها.
١٤) اعتمدنا -غالبًا- كتابي «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمَرْداوي، و«شرح منتهى الإرادات» للبُهوتي؛ في معرفة المعتمد والراجح في المذهب.
هذا ونسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به عموم المسلمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وحدة البحث العلمي
بإدارة الإفتاء
[ المقدمة / ١٤ ]