يفيد تعليق التحريم بالعين دون معناها (^١).
والجواب: أنه لم يقل: "حرمت الخمر بعينها " حتى يفيد ذلك تعليق الحكم بالعين، وإنما قال: حرمت بعينها، وقد تكون العين محرمة لمعنى فيها، على أنا قد ذكرنا أن المراد بذلك: أن الخمر حرمت بعينها بالكتاب والسكر من كل شراب بالسنة (^٢).
واحتج: بأنه كانت باللذة المطربة لوجب أن لا يحرم القليل منها؛ لأن ذلك المعنى غير موجود فيها (^٣).
والجواب عنه ما تقدم، وهو: أنه غير ممتنع أن تكون الشدة المطربة التي في كثيرها علة لتحريم جنسها كما كانت العلة في إباحة الرخص في السفر الطويل المشقة، وهي علة لجنسه (^٤) كذلك ههنا (^٥).
١ - مسألة (^٦): إذا مضى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه سواء اشتد وأسكر أو لم يشتد ولم يسكر. نص عليه في رواية أبي داود (^٧)، وذكره الخرقي (^٨) في مختصره
_________________
(١) ينظر: اللباب (٢/ ٧٥٥)، البناية (١٢/ ٣٥٤).
(٢) ينظر: المغني (٩/ ١٥٨)، المبدع، (٧/ ٤١٦)، الحاوي (١٧/ ٣٨٥).
(٣) ينظر: رد المحتار (٦/ ٤٥٨)، قرة عين الأخيار (٧/ ١٤).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤٣)، الهداية (١/ ١٣٥)، المغني (٢/ ٢٠٢)، الشرح الكبير (١/ ٤٨٣).
(٥) ينظر: المغني (٩/ ١٧٠)، المبدع (٧/ ٤٢١)، الحاوي (١٣/ ٣٩٨).
(٦) المسألة لغة: جمعها: "مسائل" من (سأله) الشيء، وسأله عن الشيء (سؤالا) و(مسألة)، والمسألة: ما كان موضوع بحث أو نظر، والسؤال: الطلب. واصطلاحا: القضية التي يبرهن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك معرفتها. ينظر: لسان العرب (٦/ ١٣٣)، مختار الصحاح (ص ١٦٢) التعريفات للجرجاني (ص ١٢٦)، معيار العلم في المنطق، (ص ٢٤٠) المغني (٩/ ١٧٠)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤)، المحلى بالآثار (٦/ ٢١٢)، الهداية (ص ٥٤٣).
(٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٦) رقم (١٦٥٣)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج (٨/ ٤٠٦١) رقم (٢٨٧٩)، المغني (٩/ ١٧٠)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤)، المحلى بالآثار (٦/ ٢١٢)، الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (٥٤٣).
(٨) هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي، كان من كبار العلماء، تفقه على والده الحسين صاحب المروذي، وصنف التصانيف، قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي، وحرب الكرماني، وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، له المصنفات الكثيرة في المذهب، لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه؛ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- وأودع كتبه في درب سليمان، =
[ ١ / ١٤٠ ]
خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يحرم إلا بحصول الشدة فيه (^١).
دليلنا: ما روى أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي (^٢) في كتاب البيان قال نا يسار بن عن ابن الرماح عن نصر بن حاجب قال: قال رسول الله ﷺ: اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل" (^٣) فجعل الثلاث حدًّا في إباحة شربه ما لم يغل قبل ذلك (^٤).
وروى إسماعيل (^٥) قال حدثنا موسى بن داود (^٦) عن إسرائيل (^٧) عن أبي عمر (^٨)
_________________
(١) = فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب، ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد، قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب، منهم أبو عبد الله بن بطة، وأبو الحسين التميمي، وأبو الحسين بن شمعون وغيرهم. قال ابن أبي يعلى: "قرأت بخط أبي إسحاق البرمكي: أن عدد مسائل المختصر ٢٣٠٠ مسألة". وتوفي سنة (٣٣٤ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٧٥، ٧٦)، المقصد الأرشد، (٢/ ٢٩٨)، تاريخ بغداد، (١٣/ ٨٧)، سير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٦٣، ٣٦٤).
(٢) ينظر: متن الخرقي (ص ١٣٦).
(٣) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق، ذكره الخلال وقال: عنده مسائل كثيرة ما أحسب أحدا من أصحاب أبي عبد الله روى أحسن منه توفي سنة (٢٣٠ هـ). ينظر: المقصد الأرشد (١/ ٢٦١)، طبقات الحنابلة (١/ ١٠٤).
(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٣٣٢) من طريق حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: " اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي"، وقال الألباني في "الإرواء" (٨/ ٥٠): لم أقف على إسناده مرفوعا.
(٥) ينظر: المغني (٩/ ١٧٠)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٣٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٩٥).
(٦) هو إسماعيل بن أبي الحارث أسد بن شاهين البغدادي أبو إسحاق (روى له أبو داود، وابن ماجه). روى عن: أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن عيسى بن الطباع، وموسى بن داود الضبي، وغيرهم، وروى عنه: إبراهيم بن إسحاق الحربي، وإبراهيم بن موسى الجوزي، أحمد بن محمد بن الحسن الذهبي، وغيرهم. قال الدارقطني: ثقة صدوق، ورع، فاضل، وذكره ابن حبان في "الثقات". مات يوم الجمعة ١٦ جمادى الأولى سنة ٢٥٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٢٨٢، ٣٨٣)، تهذيب الكمال (٣/ ٤٢، ٤٣).
(٧) هو موسى بن داود الضبي، أبو عبد الله، الطرسوسي، الفقيه، كان ثقة صاحب حديث، قال العجلي عنه: كوفي ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ في حديثه اضطراب، وقال الدارقطني: كان مصنفا مكثرا مأمونا، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة (٢١٧ هـ). ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٤٢)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٣٦، ١٣٧).
(٨) سبقت ترجمته ص ٧٠.
(٩) هو يحيى بن عبيد البهراني، أبو عمر، الكوفي، روى عن ابن عباس، وروى عنه الأعمش وشعبة، وغيرهما، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات". ينظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٥٤)، الثقات لابن حبان (٧/ ٦٠٤).
[ ١ / ١٤١ ]
عن ابن عباس قال: كان ينتبذ لرسول الله ﷺ فيشربه يومه ومن الغد، فإذا كان يوم الثالث وأمسى عنده شيء أهراقه، وأمر به فأهريق" (^١)، وهذا أيضًا يدل على أنها حد؛ لأنه كان يمنع منه بعد الثلاث على الدوام (^٢).
وروى إسماعيل قال: حدثنا الحارث بن مسلم (^٣) عن المبارك بن فضالة (^٤) عن عبد الله بن مسلم بن يسار (^٥) عن أبيه (^٦) أنه وصف حديث نوح حين خاصمه الشيطان في شجر الكرم حتى صار إلى أن جعل له الثلثين ولنوح الثلث قال له: أحسنت وأنت محسبان هو له، لك عنبًا وزبيبًا وعصيرًا ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو له" (^٧)، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه (^٨).
_________________
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٨٩) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمر، عن ابن عباس، قال: "كان رسول الله ﷺ ينقع له الزبيب، فيشربه اليوم، والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى، أو يهراق" كتاب الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا، رقم (٢٠٠٤)، وأخرجه بنحوه الإمام أحمد بسنده في مسنده برقم (١٩٦٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٧٦)، وأبو داود في سننه (٣/ ٣٣٥) رقم (٣٧١٣)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١١١) رقم (١٢٦٢٤).
(٢) ينظر الكافي في فقه أحمد (٥/ ١٠٥)، المغني (٩/ ١٧٠)، شرح الزركشي (٦/ ٣٩٥).
(٣) لم أقف علي ترجمته.
(٤) هو مبارك بن فضالة بن أبي أمية، أبو فضالة، البصري جالس الحسن ١٣ سنة، ضعفه ابن معين، وابن حنبل، والنسائي، وقال ابن المديني: صالح، وقال أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال: حدثنا، فهو ثقة، توفي سنة (١٦٥ هـ). ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٨)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٨١).
(٥) عبد الله بن مسلم بن يسار. أدرك أنس بن مالك، روى عنه أهل البصرة، أبوه مولى طلحة بن عبيد الله. ينظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٦/ ١٣٦)، التاريخ الكبير (٥/ ١٩١).
(٦) هو مسلم بن يسار البصري، ويقال: المكي أبو عبد الله الفقيه روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه). روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر ﵃، روى عنه: ابنه عبد الله، وثابت البناني، ويعلى بن حكيم. قال العجلي، وأحمد: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة فاضل عابد ورع، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز ﵁ سنة (١٠٠ هـ)، وقيل سنة (١٠١ هـ). تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٥١، ٥٥٢)، تهذيب التهذيب (١٠/ ١٤٠).
(٧) لم أقف على هذه الرواية.
(٨) شرع من قبلنا شرع لنا مالم يثبت نسخه، من الأدلة الإجمالية المختلف في الاحتجاج بها عند الفقهاء. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٤٩٧)، التبصرة (١/ ٢٨٥).
[ ١ / ١٤٢ ]
وروى إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن هارون (^١) عن شريك (^٢) عن الأعمش (^٣) عن عبد الله بن مرة (^٤) عن ابن عمر أنه سئل عن العصير، فقال: "أشربة ما لم يأخذه شيطانه، قال: في كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث" (^٥)، وهذا التقدير من ابن عمر إما أن يكون عن توقيف أو عن عادة أن الشدة تحله في الثلاث، بدليل قول ابن عمر، فجعل ذلك حدًّا في التحريم وإن عدمت في حالة من الأحوال كما أن العادة حصول المشقة في السفر، فإن عدمت في قصيره أو في حق الملوك لم يمنع ذلك من إباحة الترخيص، كذلك ههنا (^٦) (^٧).
ولأن النبي ﷺ ما نهى عن الانتباذ في الظروف وعن شراب الخليطين (^٨)؛ لأن الشدة تسرع إليه فيظن أنه لم يشتد فنهاه عنه خوفا، وهذا المعنى موجود في الثلث (^٩).
فإن قيل: فقد نسخ تحريم الظروف، فلو كان ذلك علة في المنع لم ينسخ (^١٠).
_________________
(١) سبقت ترجمته ص ٨٦.
(٢) هو شريك بن عبد الله بن الحارث بن أوس بن الحارث النخعي الكوفي، كنيته: أبو عبد الله، كان مولده بخراسان سنة (٩٥ هـ)، عالم بالحديث، فقيه، اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته. مات سنة (١٧٧ هـ). ينظر: الثقات (٦/ ٤٤٤)، والأعلام (٣/ ١٦٣).
(٣) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش (روي له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه) قال الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، وقيل غير ذلك، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة. مات سنة (١٤٨ هـ). ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٧٩ - ٩١) تقريب التهذيب، (ص ٢٥٤).
(٤) هو عبد الله بن مرة الهمداني، الكوفي الخارفي، روى عن ابن عمر ﵁، وغيره، وروى عنه: الأعمش، وغيره، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، توفي سنة (١٠٠ هـ). ينظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٢٤)، تهذيب الكمال (١٦/ ١١٤).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٦٩٩٠) عن الثورى، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٣٨٦٣) عن أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر.
(٦) العلة التي تعلل بها الأحكام اشترط البعض أن تكون مطردة مطلقا سواء كانت ثابتة بنص أو اجتهاد. ينظر: العدة في أصول الفقه (٥/ ١٤٢٩)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ٢٠٥).
(٧) ينظر: مسائل الإمام وإسحاق بن راهوايه (٨/ ٤٠٦١) رقم (٢٨٩٧)، الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٠٥)، المغني (٩/ ١٧٠)، شرح الزركشي (٦/ ٣٩٦).
(٨) سبق تخريجه ص ٧٨.
(٩) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٣) مطالب أولي النهى (٦/ ٢١٤)، المغني، (٩/ ١٧٠)، شرح الزركشي (٦/ ٣٩٦).
(١٠) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٧)، العناية (١٠/ ١٠٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٤٨).
[ ١ / ١٤٣ ]
قيل: ولأنه شراب يتعلق به التحريم، فكان للزمان ما يثير في ذلك التحريم؛ كالرضاع ما يثير الزمان في الحولين وتأثيره ههنا في الثلاث (^١).
فإن قيل: الزمان هناك معتبر في الشارب وههنا يعتبر في المشروب مهما يفترقان (^٢).
قيل: لا فرق بينهما في التحقيق؛ لأنه إنما اعتبر الزمان في حق الشارب في الرضاع؛ لأن المقصود يحصل به، وهو إنبات اللحم وإنشاز العظم واعتبرناه في المشروب ههنا؛ لأن المقصود حصول الشدة، وهذا يوجد غالبا في الثلاث (^٣).
واحتج المخالف: بأن علة التحريم الشدة بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٩١]، وهذا المعنى لم يوجد في الثلاث فيجب أن لا يتعلق به التحريم، وكذلك قول النبي ﷺ: "كل مسكر حرام" (^٤) فعلق التحريم بالإسكار، وكذلك قول عمر ﵁: "الخمر ما خامر العقل" (^٥) (^٦).
والجواب: أنا قد بينا أن العادة أن الشدة تحله في الثلاث، فإن عدمت في حال، فلا يمنع ذلك تعلق الحكم؛ كما أن العداوة والبغضاء تعدم في يسير الخمر والتحريم ثابت، وكذلك المشقة تعدم في يسير السفر، وتتعلق به الرخصة (^٧).
واحتج: بأن الشدة لم تحله فلم يحرم. دليله: ما دون الثلاث (^٨).
والجواب: أن ما دون الثلاث ليس العادة غالبا بحصول الشدة فيه، وهذا بخلافه (^٩).
_________________
(١) ينظر: الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٠٥)، المغني (٩/ ١٧٠)، المبدع (٧/ ٤٢١).
(٢) ينظر: الحاوي (١٣/ ٤٠٣)، المجموع (٢/ ٥٦٥)، الأم (٦/ ١٩٤) (٥/ ٢٨)، الذخيرة (١/ ٢٣٨).
(٣) ينظر: الكافي في فقه أحمد (٣/ ٢٢٠)، (٤/ ١٠٥)، المغني (١٧٠/ ٩)، المبدع (٧/ ٤٢١).
(٤) سبق تخريجه ص ٦٥.
(٥) سبق تخريجه ص ٦٣.
(٦) ينظر: الحاوي (١٣/ ٤٠٣)، المجموع (٢/ ٥٦٥)، الأم (٦/ ١٩٤).
(٧) ينظر: الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٠٥)، المغني (٩/ ١٧٠)، المبدع (٧/ ٤٢١).
(٨) ينظر: الحاوي (١٣/ ٤٠٣)، المجموع (٢/ ٥٦٥)، الأم (٦/ ١٩٤).
(٩) ينظر: الكافي في فقه أحمد (٤/ ١٠٥)، المغني (٩/ ١٧٠)، المبدع (٧/ ٤٢١).
[ ١ / ١٤٤ ]