وقال أبو حنيفة: عليه صدقة، كما قالوا في المحرم إذا حلق شعر المحل.
[ ١ / ٤٣١ ]
دليلنا: أنه شعر زال عن المحرم باختياره، فلم يلزم غيره ضمانه.
دليله: لو كان الحالق محلًا.
ولأنه محرم حصل له ترفه باختياره، فلم يلزم الفاعل به ذلك ضمانه.
دليله: لو طيبه، أو ألبسه.
ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأن الشعر زال عن المحرم بغير اختياره بالتفريط من الحالق، فلزمه الضمان.
٨٧ - مسألة