نص عليه في رواية صالح: إذا نذر أن يعتكف، فمات، يعتكف عنه، هذا نذر ينبغي أنت يوفي به.
وبه قال أبو ثور خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يقضى عنه.
دليلنا: ما رواه ابن المنذر عن ابن عباس وعائشة: أنهما قالا: يعتكف عن الميت.
ولأنها عبادة تبيح الكلام، فإذا وجبت بالنذر، يجب أن تقضى.
[ ١ / ٤٨ ]
دليله: الصيام والحج.
[و] إن شئت قلت: عبادة تختص المسجد، أو لبث في مكان مخصوص، فيجب أن تقضى.
دليله: الحج.
وقال بعض أصحابنا: عبادة وجبت بالنذر، أشبه ما ذكرنا.
والتزم على هذه الصلاة المنذورة على إحدى الروايتين.
ولأنه قد ثبت من أصلنا: أن الكفارة تجب بإفساده، فإذا وجب بالنذر، وجب أن يقضي.
دليله: الصوم والحج.
واحتج المخالف بأنها …
[ ١ / ٤٩ ]
كتاب الحج
[ ١ / ٥١ ]
بسم الله الرحمن الرحيم