والدلالة على أبي حنيفة - ﵀ - في نفي التقدير: أن هذا إثبات تقدير، وعنده: أن المقادير لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق، وليس ها هنا واحد منهما؛ ولأن هذا يجري مجرى العمل من الوجه الذي ذكرنا، ويسيرُ العمل في الصلاة لا يتقدّر، كذلك ها هنا، والدلالة على التسوية بين العورة المغلظة والمخففة: أنهما سواء في وجوب الستر في حال القدرة، فاستويا في مقدار العفو، والله أعلم.
* * *