_________________
(١) = لقول الحنفية في (١/ ٥١١، ٥١٢).
(٢) نقل ذلك عنه الكوسجُ في مسائله رقم (٣٤٥)، وفي مصنف عبد الرزاق: أن الثوري - ﵀ - سئل عن: رجل أم قومًا، فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث، فقدَّم رجلًا لم يدرك أول الصلاة؟ قال: يصلي بهم الذي قدم صلاة الإمام، ثم ينكص قاعدًا، ويقدم رجلًا زحفًا، فيسلم بهم، ويقوم هو فيتمُّ. رقم (٣٦٨٨).
(٣) هذه نص رواية ابن منصور الكوسج في مسائله رقم (٣٤٥).
(٤) في الأصل: فيقدم رجلًا، والتصويب من مسائل الكوسج.
(٥) طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات.
[ ١ / ٥١٦ ]
نص عليه في رواية بكر بن محمد (^١)، وهو قول الجماعة (^٢)، واختلف أهل الظاهر، فقال بعضهم: صلاته مجزئة، ولا إعادة عليهم، ومنهم من قال: يعيد.
دليلنا: أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، فمن ادعى [براءته من] (^٣) الصلاة، فعليه الدليل، وأيضًا: قول النبي - ﷺ - على المنبر في حديث جابر - ﵁ -: "لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا فاجر مؤمنًا" (^٤)، فنهي عن إمامة الفاجر، والنهي يدل على الفساد.
واحتج المخالف: بأن أكثر ما فيه: أن صلاته لم تصح، وهذا
_________________
(١) لم أقف عليها.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٣٠٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٢٩٥، و٣١٢)، ومختصر الخرقي ص ٥٦، والروايتين (١/ ١٨٥)، والمغني (٣/ ٣٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٩١)، والفروع (٣/ ٢٧)، والإنصاف (٤/ ٣٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٦). وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية. ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٦٨)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١)، والإشراف (١/ ٢٩٧)، والقوانين الفقهية ص ٥٥، والأم (٢/ ٣٣٠)، والحاوي (٢/ ٣٣٥ و٣٣٦).
(٣) في الأصل: براءتها الصلاة، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، رقم (٥٥٧٠) وفيه عبد الله بن محمد العدوي، قال البيهقي: (منكر الحديث)، وضعّف الحديث ابنُ الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٣٤)، وابن رجب في الفتح (٤/ ١٩٠).
[ ١ / ٥١٧ ]
لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث.
والجواب: أن فيه أكثر من هذا، وهو أنه فاسق، ولهذا نقول: إنّ الفاسق لا تصح إمامته (^١)، والله أعلم.
* * *