قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ كثيرةِ الماءِ وجدوا الماءَ قد تغير ريحُه، منهم من يقول: قدْ تغير، ومنهم من يقولُ: لمْ يتغيرْ، ثم وجدوا فيها عصفورًا ميتًا؟
قال: التغير شديدٌ إذا تغير من نجاسةٍ، لا يَشُكُّون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها.
_________________
(١) "سنن ابن ماجه" رقم (٥٢١). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٧٦: هذا إسناد فيه رشدين، وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه.
[ ٥ / ١٩٢ ]
قُلْتُ: شكوا في تغييرِهِ كأنه رَأى إذا شكُّوا أنه لا بأسَ حتَّى يستيقنوا.
"مسائل الكوسج" (٤٠٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جرتين وقع في إحداهما بول؟
قال: البول لا يتوضأ به -يعني: أن لا يتوضأ بواحدة منهما.
"مسائل أبي داود" (١٢)
نقل عنه أبو طالب إذا اشتبه عليه إناءان أحدهما نجس: يريقهما ويتيمم.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٩٩
قال جعفر بن محمد: قال أحمد: إذا اشتبهت عليه إناءان طاهر ونجس لم يتوضأ منهما.
"الانتصار" ١/ ٤٥٩.