نقل عنه أبو الحارث في تخليل اللحية: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه.
"المغنى" ١/ ١٥٠
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩، ٤٢، والبخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥) من حديث عبد اللَّه بن زيد في صفة وضوء النبي وفيه: فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٣٥، وأبو داود (١١١)، والترمذي (٤٩)، والنسائي ١/ ٦٧، وابن ماجه (٤٠٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠٠).
[ ٥ / ٢١٠ ]
وقال المروذي: أراني أبو عبد اللَّه ما بين أذنه وصُدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد.
قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد اللَّه ﵀، في اللحية أنه لا يغسلها وليس من الوجه ألبتة.
"المغني" / ١/ ١٦٢