قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعًا يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقًا لا يدخله الماء، حرَكه.
"سنن الأثرم" (٤٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ يحرك خاتمه؟
قال: إذا كان ضيقا فلا بد من أن يخرجه.
"مسائل أبي داود" (٤٦)
_________________
(١) أي قفى رأس -من غير أن يصل إلى الرقبة، فإن غسل الرقبة من البدع التي لم يثبت فيها حديث صحيح.
[ ٥ / ٢١٥ ]
قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق؟
قال: يغسل موضع الخاتم.
قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
وذكر هارون المستملي أن أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل: أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي بن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق (١)، لم يكن عنده غير هذِه الثلاثة أحاديث.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٢٠٧، ٧٠٣