قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠)
قال جعفر بن محمد: وسُئل عن مسح القفا؟
فقال: لا أدري. يعني: حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا (٢)، فلم يذهب إليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٥.
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه مسح رأسه، ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له: ألا تمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يرو عن النبي -ﷺ-.
_________________
(١) أي قفا رأسه من غير أن يصل إلى الرقبة، فإن غسل الرقبة من البدع التي ليس يثبت فيها حديث صحيح. وقد أورد ابن قدامة هذِه الرواية في "المغني" ١/ ١٥١ وعقب عليها بتضعيف الخلال لها.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٨١، وأبو داود (١٣٢) من طريق ليث، عن طلحة، عن أبيه عن جده أنه رأى رسول اللَّه يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدَّم العنق بمرة. قال: القذال السالفة العنق. وضعفه الحافظ في "التلخيص" ١/ ٩٢.
[ ٥ / ٢٢٢ ]
فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة، قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم، ولكن هكذا يمسح، النبي -ﷺ- لم يفعله.
وقال أيضًا: هو زيادة.
"المغني" ١/ ١٥١