قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسحُ على العِمَامَةِ؟ قال: نعم.
قلتُ: من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ بشيءٍ؟ قال: نعم.
قال: وإذا نزعَهَا أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين.
قال إسحاق: سواءً كَمَا قال؛ لأنَّ أَبا بكرٍ (١) وعمرَ (٢) رضوانُ اللَّهِ عليهما بعد النبي -ﷺ- رَأيَا ذَلِكَ اتِّباعًا لقولِ النبي -ﷺ-، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي -ﷺ- مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة (٣)، وغير رَوى بِلاَ نَاصِيَة (٤).
"مسائل الكوسج" (٢٤)
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعْد، عن ثوبان، قال: بعث رسول اللَّه -ﷺ- سرية فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
"سنن الأثرم" (١٥)
_________________
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨ (٢٢٠)، وابن المنذر ١/ ٤٦٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٩، (٦٢٦)، وابن المنذر ١/ ٤٦٧.
(٣) رواه مسلم (٢٧٤) باب: المسح على الناصية والعمامة.
(٤) مثل حديث عمرو بن أمية عند البخاري (٢٠٥)، وحديث بلال عند مسلم (٢٧٥).
[ ٥ / ٢٢٣ ]
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المسح على العمامة: أتذهب إليه؟
قال: نعم.
"سنن الأثرم" (٢٠)
قال صالح: قال أبي: أرى المسح على العمامة.
"مسائل صالح" (١٠٥١)
قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على القلنسوة؟
قال: لا يمسح على القلنسوة.
"مسائل ابن هانئ" (٩٦)
قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة تمسح على شبكتها، وعلى خمارها؟
قال: لا يعجبني أن تمسح على شبكتها، ولتمسح على خمارها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على العمامة؟
قال: يمسح، هي عندي بمنزلة الخف.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟
قال: لا بأس به.
قلت لأبي: إن خلعها وهو في الصلاة؟
قال: يعيد الوضوء والصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بحث رسول اللَّه -ﷺ- سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول اللَّه شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على
[ ٥ / ٢٢٤ ]
العصائب والتساخين (١).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
قال أبي: وبه أقول.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣)
نقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي -ﷺ- شيء، وهو قول أبي موسى (٢)، وأنا أتوقاه.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.
قال الخرقي: سألته عن المسح على العمامة؟
فقال: لا بأس، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين.
"الطبقات" ١/ ٣٨٠.
قال ابن بدينا: حضرت أبا عبد اللَّه، وقد سُئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك بمنزلة واحدة؟
فقال: نعم، إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما.
"الطبقات" ٢/ ٢٨٥.
قال هارون الحمال: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الكلتة؟ فلم يره.
"المغني" ١/ ٣٨٣، ٣٨٤
_________________
(١) "المسند" ٥/ ٢٧٧، ورواه أبو داود (١٤٦) عن أحمد، به، ورواه الحاكم ١/ ١٦٩ من طريق عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، به. وصححه على شرط مسلم.
(٢) يعني: أبا موسى الأشعري. وهذا القول المنسوب إليه هنا، ذكره ابن حزم في "المحلى" في كتاب الطهارة: ٨/ ٨٤ بقوله: وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.
[ ٥ / ٢٢٥ ]