قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المسحُ أفضلُ أم الغَسل؟
قال: المسحُ الاتباعُ، وإذا كان الرجل يَدَعُهُ رغبةً عنه فإنَّ هذا رجلٌ يخالفُ، وأمَّا من يَرى المسحَ وَينزعُ فَلَا بَأسَ بِهِ.
_________________
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ١٩٨، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٦، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، والبيهقي ١/ ٢٩٣.
[ ٥ / ٢٣٣ ]
قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ (١).
"مسائل الكوسج" (٢٦)
روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟
فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨.
روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.
"المغني" ١/ ٣٦١.
شروط صحة المسح على الخفين