قال ابن هانئ: وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟
قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح مسحًا على مسحٍ.
"مسائل ابن هانئ" (٩٨)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل مسح على خفيه، ثم لبس فوقهما جرموقين، أله أن يمسح فوق الجرموقين؟
قال: هذا لا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦)