قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كم يمسحُ المقيمُ على خُفَّيْهِ؟
قال: يومًا وليلةً إلى مثلِ سَاعَتِهِ التي أَحْدَثَ فِيهَا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٨)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَمْ يمسحُ المسافرُ على خُفَّيْهِ؟
قال: ثلاثًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضَّأَ وَلَبِسَ خُفيه فَأَحْدَثَ ومسحَ عليهما؟
قال: يمسحُ عليهما يومًا وليلةً إلى الوقتِ الذي يحدثُ، ليسَ إلى الوقتِ الذي مَسَحَ فيه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٢)
[ ٥ / ٢٤٣ ]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ مسحَ في الحَضَرِ يومًا وليلةً؟ ثُمَّ سافر؟
قال: يبتدئُ. يقولُ: لا يبني على مَا مَسَحَ في الحَضَرِ.
قال إسحاق: إذا مَسَحَ وهو مُقِيمٌ ثمَّ سَافَرَ لَمْ يزدْ عَلَى تَمَامِ يومٍ وليلةٍ لمَّا اختلط الإقامةُ بالسفرِ. وَكَذلِكَ لو مسحَ ثُمَّ دخلَ المصرَ لَمْ يزدْ على تمامِ يومٍ وليلةٍ.
"مسائل الكوسج" (٢٧)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن حديث عليّ في المسح: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم، هو مرفوع (١).
"سؤالات الأثرم" (٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: كم يمسح المسافر؟
قال: ثلاثةً ولياليهن.
"مسائل أبى داود" (٥٨)
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟
فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد.
قلت: إنه يدخل فيه ست صلواتٍ؟
قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها.
"مسائل أبي داود" (٥٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر، عن عمر في المسح. فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك.
_________________
(١) انظر ما رواه الإمام أحمد ١/ ١١٦، ١٢٠.
[ ٥ / ٢٤٤ ]
فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.
فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يحتاط له أو وهو عليه واجب؟
فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر لرسول اللَّه -ﷺ- أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر.
"مسائل أبي داود" (٦٠)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الخفين؟
قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.
"مسائل ابن هانئ" (٩١)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين؟
فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟
قال: لا يمسح عليه.
قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟
قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.
ويروى فيه عن إبراهيم ثلاثة أقاويل مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء (١).
ومرة يقول: يغسل رجليه (٢).
ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء (٣).
_________________
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١٠ (٨١١)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٦١)، (١٩٦٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١١ (٨١٣)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٦٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٧١ (١٩٦٨).
[ ٥ / ٢٤٥ ]
وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملًا.
"مسائل ابن هانئ" (٩٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟ فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيامٍ.
فقيل له: وإن كان مسافرًا، فمسح يومًا أو يومين، ثم دخل الحضر؟ قال: يخلع خفيه.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب، كم يمسح عليه الرجل؟
فقال: المسح في دار الحرب وغيره واحد: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: مسافر مسح يومًا وليلة، ثم قدم الحضر؟
قال: يخلعهما، ثم يستأنف.
قلت: فإن مسح صلاتين ثم قدم الحضر؟
قال: يمسح مسح المقيم.
حدثني أبي قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمر، عن بسر بن عبيد اللَّه الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (١).
_________________
(١) "المسند" ٦/ ٢٧.
[ ٥ / ٢٤٦ ]
سمعت أبي حين حدث بهذا الحديث، حديث عوف بن مالك يقول: هذا الحديث، أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي -ﷺ- وهو آخر فعله.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧)