قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ينشف بالخرقة؟
قال: نعم.
قلت: كره المندِيل: ما يعني؟
قال: يعني: كره أنْ يتمسحَ بالمنديلِ.
قال إسحاق: السُّنة أنْ يتمسحَ إنْ شَاءَ، وَتركُهُ أفضلُ لِمَا قِيلَ إنَّ أثرَ الوضوءِ نورٌ لما يُوزن كل قطرةٍ وَزْنًا فلا يزولُ أثرُ النورِ.
"مسائل الكوسج" (٨)
قال صالح: وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟
قال: ليس به بأس.
"مسائل صالح" (٥٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قلت: ومن الغسل؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٦٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟
قال: أرجو ألا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥)
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة.
قال: ليس ذلك بين، إنما قال النبي -ﷺ- هكذا ووصفه -يعني: رده- أشار بيده.
[ ٥ / ٣١٤ ]
رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه.
"مسائل البغوي" (٤٥)
نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه -ﷺ- فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (١).
قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧