قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به.
"مسائل صالح" (١٠٦٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟
قال: إذا نوى.
"مسائل صالح" (٢٩)
روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٦٣
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٧٧
[ ٥ / ٣٢٨ ]
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٩٥