قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم.
"مسائل صالح" (١٣٠٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟
قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئًا ذهب علي.
"مسائل أبى داود" (١٣٤)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟
قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها.
"مسائل ابن هانئ" (١١٨)
[ ٥ / ٣٢٩ ]
قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا.
فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (١).
قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم.
قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي -ﷺ- أنه قال: "لا تنقضه" (٢).
"المغني" ٩/ ٢٩٨، "شرح العمدة" ١/ ٧٣٣، "تهذيب السنن" ١/ ١٦٦، "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠٩
قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن غُسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة (٣)، وقال: تدلك شئون رأسها.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٩٨.