قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة.
قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.
_________________
(١) رواه مسلم (٣٣٠).
(٢) رواه البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة، رواه مسلم (٣٣٢/ ٦١) من حديث أسماء.
(٣) يعني حديث أسماء السابق.
[ ٥ / ٣٣٠ ]
وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي -ﷺ-: "ماءك وسدرتك" (١) وهو أكثر من غسل الجنابة.
قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٤٤، ٢/ ٩٨
قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ١٠١