قال أبو داود: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وأنا عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟
قال: إن لم يكن يراه أحد.
قلت: لا يراه؟ قال: أرجو.
ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر.
"مسائل أبي داود" (١٣٨)
نقل عنه حرب في الرجل يدخل الماء بغير إزار أنه كرهه كراهية شديدة.
قيل له: كل المياه؟ قال: نعم.
قيل له: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا.
"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٣٦
قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلة: هو من يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رئي.
"الفروع" ٦/ ٣٨٠
[ ٥ / ٣٣٥ ]
قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.
وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.
"المبدع" ٧/ ٣٦٢