قال إسحاق بن منصور: قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟
قَال: إن لم يصرفْه عن وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ فَلَا يطلبه.
قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلَّا في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ -﵁- لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ (١) أو غَلْوَتين (٢).
"مسائل الكوسج" (٧٩)
_________________
(١) الغلوة: هي رمية سهم، أبعد ما يقدر عليه، ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع: غلوات. "المصباح" ٢/ ٤٥٢.
(٢) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٥، والبيهقي ١/ ٢٣٣.
[ ٥ / ٣٥١ ]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟
قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت.
قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ.
"مسائل الكوسج" (١٠١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟
قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ -﵄- تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (١).
"مسائل الكوسج" (٤٢٧)
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.
فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.
"مسائل الكوسج" (٥٤١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.
قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٢٥)
_________________
(١) علقه البخاري قبل حديث (٣٣٧) ووصله مالك في "الموطأ" ١/ ٦٢ (١٥٣) والشافعي في "الأم" ١/ ٣٩ وانظر: "الفتح" ١/ ٤٤١.
[ ٥ / ٣٥٢ ]
قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٤)