قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقول: "إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجرم حائط أو ببعيره" قال: فمهما أمكنه الستر بشيء، فهو جائز، وإن أمر رجلًا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من غسله، فهو جائز، قد أمر النبي -ﷺ- أبا ذر أن يغتسل وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي -ﷺ- (محرم نكاحها على رجل برجل جاز ذلك) (١)، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: صُبِّي عليَّ ولا تنظري إليّ، فإنك لا تحلين لي.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٣٤)