قال حرب: قلت لإسحاق: ملاحة عندنا فيها ملح، وربما ذهب الناس يحولون الملح فتحضر الصلاة وليس لهم ماء وفي الملاحة ماء، مستنقع مالح؛ هل يجوز الوضوء به أو يتيمم؟ قال: هذا ليس ماء، يتيمم، ولا يتوضأ به.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٧)
قال حرب: سئل أحمد عن الوضوء بالنبيذ، فكرهه.
قيل: حديث أبي فزارة، عن أبي زيد؟ ! فلم يصححه.
قيل: يروى عن علي؟ ! فلم يصححه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦)