قال حرب: وسئل أحمد عن المسح على العمامة؛ قال: لا بأس أن تمسح.
قال حرب: وسئل إسحاق عن المسح على العمامة؛ قال: شديدًا في السفر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٩٠ - ٤٩٩)
قال حرب: وسألت أحمد عن المسح على القلنسوة؛ قال: لا يمسح.
قلت: وليس هي مثل العمامة؟ قال: لا.
قال حرب: وسألت أحمد قلت أيمسح الرجل على الكمة كما يمسح على العمامة؟ قال: لا، لا يمسح على الكمة.
قال حرب: وسألت إسحاق عن المسح على القلنسوة؛ قال: لا. ولم يرخص فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٠٣ - ٥٠٥)