قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول في المني: هو الماء الغليظ الذي يفتر منه الذكر، وفيه الغسل، وفي المذي الوضوء، والودي: ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول. قال: فيه الوضوء.
قال حرب: وسمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يقول: هو المني والمذي والودي؛ فأما المني ففيه الغسل وهو الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر، ويكون منه الولد. وأما المذي: فهو الذي ينتشر الذكر فيخرج منه الشيء لا يفتر منه ذكره، ولا يكون منه الولد ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يخرج منه بعد البول أو شبهه، فليس فيه إلا الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ.
"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٩٥ - ٥٩٦)
[ ٢١ / ٤٢ ]
قال حرب: سمعت أحمد سئل عن امرأة أجنبت، ثم حاضت قبل أن تغتسل؛ أتغتسل من الجنابة؟ قال: إن فعلت، وإلا فلا شيء عليها.
قال حرب: سالت إسحاق، قلت: امرأة جنب حاضت؛ هل تغتسل؟ قال: لا تغتسل.
"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٥٦ - ١١٥٧)