قال إسحاق بن منصور قلت: تحف المرأة جبينها؟
قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٥١٤)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فما ترى في تحذيف الوجه؟
فقال: أما الوجه فالمقراض يأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: "لعن رسول اللَّه -ﷺ- المتنمصات" (١).
"الورع" (٥٨٩)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النتف؟
فقال: أكرهه للنساء والرجال جميعًا.
قلت: لم تكرهه للرجال والنساء؟
قال: يقولون: النتف مُثْلَةٌ.
"الترجل" (٦٦)
_________________
(١) رواه الإمام ١/ ٤١٦، والبخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) عن عبد اللَّه بن مسعود.
[ ١٣ / ٣٥٠ ]
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي الوراق: قال: حدثنا مهنا: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحف؟
قال: ليس به بأس للنساء.
وسألت أحمد عن النتف؟ فقال: أكره للرجال والنساء.
"الترجل" (٢١٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة والمتنمصة؟
فقال: هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا.
قيل له: فما تقول في النتف؟
قال: الحلق غير النتف. النتف تغيير. فرخص في الحلق.
وقال. أخبرني جعفر بن محمد القطان: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الواشرة؟
فقال: التي تنتف جبينها.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة؟
فقال: المفلجة الأسنان.
قال أبو بكر: غلط يعقوب بن بختان فيما روى عن أبي عبد اللَّه فقلب الكلام، فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.
وقد صح عن أبي عبد اللَّه: أن. . (١)
"الترجل" (٢٢٠ - ٢٢٢)
_________________
(١) قال بهامش المطبوع: هنا انتهت المخطوطة.
[ ١٣ / ٣٥١ ]